التشريعات

تتمتع الاراضى المصرية بمرور اكبر شريان مائى فى افريقيا و الشرق الاوسط وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعة3500كم تقريباً واستخدم هذا الشريان علي ممر العصور بجانب الزراعة فى نقل البضائع والافراد
وقد شق نهر النيل مجراه على مدارالاف السنين بحيث تسمح مساحة قطاعاتة بمرور اقصى تصرف في اوقات الفياضانات وذلك قبل انشاء السد العالى لذا اختلف عرض وعمق النهر من مكان الى اخر
وبعد إنشاء السد العالى ظل النهر على اتساعه الذى كان موجودًا وأصبح النهر قليلاً فى اعماقة في مواقع كثيرة ادى الى عدم كفاية العمق اللازم لإغراض الملاحة النهرية وخاصة مع عدم توافر الاستثمارات اللازمة للبنية الاساسية للحفاظ الاعماق المناسبة للملاحة النهرية

انشئت الهيئة العامة للنقل النهرى بالقرار الجمهورى رقم 474لسنة 1979م وهى الجهة المعنية بكافة صناعات النقل النهرى فى جمهورية مصر العربية وصدر مؤخراً قرار رئيس الجمهورية رقم 117لسنة 2008م بتعديل بعض احكام القرار رقم 474 لسنة 1979م

الــهدف

رفع كفاءه مرفق النقل المائي عبر نهر النيل وقنواته الملاحيه وتطويره مما يحقق الأستغلال الأمثل علي أسس فنيه وأقتصاديه سليمه كي يؤدي دوره في التنميه القوميه

وضع مخطط شامل لمرفق النقل المائى وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به لمواجهة متطلبات التنمية فى كافة المجالات

الاشراف على جميع مشروعات النقل المائى للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنيه

إعداد البرامج والمشروعات اللازمة والأشراف على تنفيذها

تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التى تقيمها الهيئة

تطهير وتحسين المجــــارى الملاحية الداخلية والاهوســـه وصيانتها بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل

تقسيم المجارى المائية الملاحيه الى خطوط لنقل البضائع والركاب وتسييرها وفقــا للنظم والقواعد المبينة بقوانين الملاحة

تنفيذ أحكام القوانين الصادره فى شأن تنظيم الملاحة الداخلية

تحديد الخطوط الملاحيه والأهوسة والمراسى العامه ووضع القواعد الخاصة باستخدامها

التشريعات الخاصة بمشروع قانون منح الامتياز

تعديل فئات رسوم استخراج التراخيص الملاحية بالقانون رقم 10 لسنة 56 بعد إدخال التعديلات التى نص عليها القانون رقم 57 لسنة 62