عن الهيئة

قرار إنشاء الهيئة العامة للنقل النهري :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية  رقم (117) لسنة (2008)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية

رقم (474) لسنة (1979) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري .

بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (10) لسنة (1957) في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية ، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة (1963) ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة (1979) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة (2002) بتنظيم وزارة النقل ، 

وعلى موافقة مجلس الوزراء

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر


 (المــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأولــــــــــــــــــــــــــــى)

يستبدل بنصي المادتين (3) ، (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة (1979) المشار إليه ، النصان الآتيان : 

مــــــــادة رقم (3) : للهيئة أن تباشر الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  ، ولها على الأخص ما يأتي :

إختصاصات الهيئة العامة للنقل النهرى

مــــــــادة رقم (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

- ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .

- ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .

- ممثل لوزارة الموارد المائية والري يختاره وزير الموارد المائية والري .

- ممثل لوزارة البيئة يختاره وزير البيئة .

- ممثل للأمانة العامة للتنمية المحلية يختاره الوزير المختص .

- أربعة من ذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير النقل لمدة سنتين .

 

(المــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)

تضاف مادة جديدة برقم (3 مكرر) إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة (1979) المشار إليه نصها الآتي :

مــــــــــــــــــــــــادة (3 مكرر) : لا يجوز إنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل مواني أو أرصفة على نهر النيل وقنواته الملاحية لتداول البضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وطبقا للقواعد والشروط والمواصفات التي تحددها ، وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والري بالنسبة لمواقع المواني.

وتحدد فترة انتقالية غايتها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار يتم خلالها توفيق الأوضاع القائمة وقت صدوره وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي تحددها الهيئة .


(المــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 ربيع الآخر سنة 1429 هـ

                     الموافق 20 ابريــــــــــل سنة 2008 م